السيد عبد الله شبر
195
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
قال قال أبو عبد الله عليه السلام : تعاهد الرجل ضيعته من المروة وعنه عن الهيثم بن عبد الله النهدي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المروة مروتان مروة في السفر ومروة في الحضر فأما مروة الحضر فتلاوة القرآن وحضور المساجد وصحبة أهل الخير والنظر في الفقه وأما مروة السفر فبذل الزاد والمزاح في غير ما يسخط الله عز وجل وقلة الخلاف على من صحبك وترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهم . وعن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن خالد عن أبي قتادة القمي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال ما المروة ؟ فقلنا : لا نعلم فقال : المروة أن يضع الرجل خوانه بفناء داره والمروة مروتان وساق الحديث كما تقدم . العيون - بإسناده عن الرضا عن آبائه عليه السلام قال ، قال رسول الله صلى اللَّه عليه وآله : ستة من المروة ثلاثة منها في الحضر وثلاثة منها في السفر فأما التي في الحضر فتلاوة كتاب الله وعمارة مساجد الله واتخاذ الإخوان في الله وأما التي في السفر فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح في غير المعاصي . وفي الخصال بالإسناد مثله . وعن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قال أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن الحنفية : واعلم أن مروة المرء المسلم مروتان مروة في حضر ومروة في سفر فأما مروة الحضر فقراءة القرآن ومجالسة العلماء والنظر في الفقه والمحافظة على الصلوات في الجماعات فأما مروة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على من صحبك وكثرة ذكر الله في كل مصعد ومهبط ونزول وقيام وقعود . المحاسن - عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس من المروة أن يحدث الرجل بما يلقى في سفره من خير وشر . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق . باب - تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها وأن الذنوب فيها صغائر وكبائر . الكافي - العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال : كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الكبائر كم هي وما هي ؟ فكتب عليه السلام : الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار